ومنها: ما رواه في الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي، قال: ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها (1).
ومنها: ما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة، قال: لا (2).
ومنها: ما رواه عن جراح المدايني عن الصادق عليه السلام قال: لا يصلح شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت (3).
ومنها: ما في قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، يحل فرجها لمن شراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة لا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس (4).
فهذه جملة من الأخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور في عدم جواز بيع الفضولي وعدم صحته، ولو كان ما يدعونه من صحة بيع الفضولي وتصرفه بالدفع والقبض صحيحا وإنما يتوقف على الإجازة، لصرح به بعض هذه الأخبار أو أشير إليه ولا جابوا - عليهم السلام - بالصحة، وإن كان اللزوم موقوفا على الإجازة، في بعض هذه الأخبار إن لم يكن في كلها، مع أنه لا أثر فيها لذلك ولو بالإشارة، فضلا عن صريح العبارة.
ومنها: ما رواه الشيخ في المجالس بإسناده عن زريق قال: كنت عند الصادق عليه السلام - إذ دخل عليه رجلان - إلى أن قال - فقال أحدهما: إنه كان على مال لرجل من بني عمار، وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر الحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت عليه براءة، وذلك لأني وثقت به وقلت له: مزق الذكر الحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وعقب هذا أن طالبني بالمال