وراثه، وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر الحق، فأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال وكان المال كثيرا، فتواريت عن الحاكم، فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي.
ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه، وقد سألوه أن يرد على معيشتي و يعطونه في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن هذا.
فقال الرجل - يعني المشتري -: جعلني الله فداك، كيف أصنع؟ فقال: تصنع أن ترجع بما لك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها، قال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم، له يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها، يجب عليك أن ترد ذلك، إلا ما كان من زرع زرعته أنت فإن للزارع قيمة الزرع، فإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك قيمة الزرع، وكان الزرع له.
قلت: جعلت فداك، فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرسا. قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك الحدث بعينه يقلعه ويأخذه. قلت أرأيت أن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض - فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كلما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كل ذلك مردود عليه (1).
أقول: هذا الخبر، وإن تضمن أن البائع هو الحاكم وهو صحيح بحسب الظاهر، بناء على ما ورد عنهم - عليهم السلام - من الأخذ بأحكامهم في زمان الهدنة والتقية، إلا أنه بعد ظهور الكاشف عن بطلانه واعتراف الورثة بقبض الدين، يكون من باب البيع الفضولي. وهو كما سيأتي - انشاء الله تعالى - على قسمين: أحدهما ما يكون المشتري