الحاكم، أو تعذر الوصول إليه.
ولم يذكره الأصحاب هنا مع تصريحهم بجواز تولية بعض الحسبيات التي هي وظيفة الحاكم لعدول المؤمنين مع عدمه، أو عدم إمكان الوصول إليه.
قالوا: ويحكم الحاكم المقاص، وهو من يكون له مال على غيره فيجحده أو لا يدفعه مع وجوبه.
قالوا: ويجوز للجميع تولي طرفي العقد.
واستثنى بعضهم الوكيل والمقاص، فلا يجوز لهما تولي طرفيه، بل يبيعان من الغير.
* * * وتحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع: - (الأول): لا خلاف في ثبوت الولاية للأب والجد له على الطفل، إلى أن يبلغ رشيدا أي غير سفيه ولا مجنون، فلو عرض له الجنون والسفه قبل البلوغ واستمر به إلى بعد البلوغ، استمرت الولاية عليه.
وظاهره في المفاتيح في كتاب النكاح: أنه لا خلاف فيه، حيث قال: ثبت الولاية في النكاح للأب والجد وإن علا، على الصغير، للنصوص المستفيضة، وعلى السفيه والمجنون، ذكورا كانوا أو إناثا، مع اتصال السفه والجنون بالصغر، بلا خلاف انتهى.
مع أنه قال - بعد ذلك في الباب الخامس في التصرف بالنيابة، بعد أن صرح بتخصيص ما ذكرنا من التفصيل بالجنون -: قيل وكذا حكم الولاية في مال من بلغ سفيها، استصحابا لولاية الأب والجد، أما من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا فولايته للحاكم لا غير.
وقيل: بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكم لا غير، وهو أشهر. انتهى.
ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة، فإن ظاهر الأول: نفي الخلاف