التعليلات العليلة التي أوضحنا ضعفها.
وبالجملة فتعليلاتهم في هذا المقام كلها عليلة، لكون البناء على غير أساس وثيق، كما لا يخفى على من تأمل في ما ذكرناه من هذا التحقيق.
وأنت خبير بأن هذه المسألة في كلامهم نظيرة مسألة الهبة قبل لزومها، فإنهم صرحوا هناك بأن العقد صحيح غير لازم إلا بالتصرف أو التعويض أو نحوهما، فمع قبض المتهب العين بناءا على ما هو المشهور، من أن القبض من شروط الصحة لا اللزوم وعدم حصول شئ من الأسباب الموجبة للزوم العقد، لو حصل هناك نماء، ثم بعد ذلك رجع الواهب في العين، فإنهم قالوا إن النماء، إن كان متصلا كالسمن فهو للواهب، وإن كان منفصلا كالولد واللبن ونحوهما فهو للمتهب، قالوا: لأنه نماء حدث في ملكه فيختص به، وحكموا بأنه لو عابت العين والحال كذلك لم يرجع الواهب في الأرش، لأنه حدث في عين مملوكة.
ونحن نقول هنا - بناء على حكمهم بصحة الفضولي -: إن وجه الصحة في الموضعين واحد، والتصرفات المتفرعة عليهما كذلك، ولا فرق بينهما، إلا أن رجوع الواهب ليس كاشفا عن فساد العقد السابق، فلا يؤثر فيما تقدم، وفيما نحن فيه - لكشفه عن فساد ما وقع فغايته وجوب رجوع كل مستحق إلى مستحقه.
وبالجملة فهو من قبيل البيع الذي ظهر فساده، فيوجب هنا ما يوجبه هناك.
وحيث كانت المسألة على تقدير كلامهم خالية عن النص الشرعي، فالقول بها والجزم بالحكم في فروعها أمر مشكل جدا.
وأما على ما اخترناه فلا اشكال، لقيام النصوص عموما وخصوصا على العدم.
أما الأولى، فلما علم كتابا وسنة من تحريم التصرف في مال الغير من غير إذنه، ولو اكتفى بالإجازة المتأخرة لجاز التصرف في أموال الناس بجميع وجوه التصرف بناءا على ذلك، وهو قبيح عقلا.
وأما الثانية، فهو ما قدمناه من النصوص الواردة في البيع بخصوصه، الدالة