المبيع ونمائه مما حصل له في مقابلته نفع (1).
قال: لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض، أما ما أنفقه عليه ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع فيرجع به قطعا. انتهى.
وفيه: أن المستفاد من الخبر المذكور، وقوله فيه: " تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة على صاحبها " إن الرجوع على البائع إنما هو بالثمن خاصة، والمقام مقام بيان، مع حكمه عليه السلام في الخبر برجوع المالك على المشتري بعوض المنافع، فلو كان للمشتري الرجوع بها على البائع لذكره عليه السلام مع ذكره أخيرا أن المشتري يرجع بما أنفقه على المالك لا على البائع.
وبالجملة فإن المطابق للأصول: أنه لا رجوع هنا للمشتري، لأن المالك إنما أخذ منه عوض منافعه التي استوفاها من ماله، فسبيلها كسبيل العين في وجوب الرد على المالك، وظهور البطلان الموجب لرد العين على مالكها موجب لرد ما استوفاه المشتري من منافعها.
وتعليله بأن دخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض، عليل لا يصلح لتأسيس حكم شرعي، لا سيما مع دلالة الخبر على ما قلناه، ومتى كان المشتري عالما فإنه يرجع المالك على المشتري بجميع ما تقدم ذكره، وأما المشتري فإنه بالنسبة إلى ما غرمه للمالك لا يرجع به، لما علله به في المسالك مما تقدم ذكره وأما بالنسبة إلى الثمن فقد عرفت من كلام شيخنا في المسالك، أن المشهور عدم الرجوع به عليه،