باقيا كان الثمن أو تالفا.
وقيل بالرجوع مطلقا، كما نقل عن المحقق في بعض تحقيقاته.
وقيل بالتفصيل، بالتلف وعدمه، فيرجع على الثاني دون الأول، وظاهره في المسالك الميل إليه.
والاشكال هنا في موضعين:
(أحدهما): في عدم رجوع المشتري على البائع بما اغترمه في صورة العلم، لما علله به في المسالك من أنه حينئذ غاصب مفرط، فلا يرجع بشئ مما يغرمه للمالك مطلقا.
فإن فيه: أن مقتضى ما صرحوا به من صحة عقد الفضولي، وجوب الحكم بصحة ما يترتب عليه من التصرفات، إذ لا ثمرة لهذه الصحة مع بطلان ما يترتب عليها، فكيف يكون مع عدم الإجازة غاصبا؟!
اللهم إلا أن يقول: إن العقد وإن كان صحيحا، لكن لا يجوز للمشتري قبض الثمن إلا بعد الإجازة، وإلا فهو غاصب. وصريح كلامهم خلافه.
ومتى حكم ببطلان هذه التصرفات انتفى الحكم بأصل العقد، فضلا عن صحته.
مع أن العقد عندهم عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على نقل الملك بعوض، وأنه يقتضي استحقاق التصرفات في المبيع والثمن وتسليمها كما تقدم نقله عن أبي الصلاح وقد صرحوا بأن حكم العقد تقابض العوضين، إلا أن يشترط تأخيرهما.
وبالجملة فالموافق لحكمهم بصحة العقد هو صحة ما يترتب عليه من التصرفات.
نعم بعد ظهور الكاشف، وهو عدم الإجازة، يظهر أن تلك التصرفات كلها كانت باطلة، ويكون من قبيل البيع الصحيح بحسب ظاهر الشرع ثم يظهر بطلانه، فيجب عود كل شئ إلى محله، وكل حق إلى مستحقه.
فالقول بصحة البيع وجواز قبض المشتري المبيع لذلك، مع الحكم بأنه مع عدم الإجازة لا يرجع المشتري بما اغترمه لكونه غاصبا مفرطا فيما أنفقه، مشكل