الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ٣٣١
الاقتراض فما تقدم من صحيحة منصور بن حازم (1). وأما على باقي الأحكام فرواية منصور الصيقل (2) حيث صرحت بأنه إذا كان عنده مال وضمنه فله الربح.
وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى كونه وليا، إلا أنه يجب حملها على ذلك، لما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى، من أنه متى لم يكن وليا، فإنه غاصب وتصرفه باطل، فلا يكون مستحقا للربح.
ويدل ذلك أيضا مفهوم صحيحة ربعي (3) ورواية أسباط بن سالم الثانية (4).
وهما أيضا، وإن كانتا مطلقتين بالنسبة إلى كونه وليا، إلا أنه يجب حملهما على ذلك لما ذكرناه.
ويعضده: أنه هو الأغلب، إذ لا خلاف بين الأصحاب في تحريم التصرف في مال اليتيم إلا بالشرطين المتقدمتين.
نعم استثنى جملة من المتأخرين الأب والجد من شرط الملاءة، فجوزوا لهما التصرف وإن كانا غير مليين. واستشكله في المسالك والظاهر: أن ما ذكره الأصحاب أقرب، لا سيما مع الضمان كما هو المفروض، لما تقدم في المسألة الرابعة، من الأخبار الكثيرة الدالة على حل مال الولد للوالد. وبالجملة، فالظاهر: أن الحكم في هاتين الصورتين مما لا اشكال فيه.
والذي يدل على ما ذكروه من أنه اتجر في مال اليتيم بدون الشرطين المتقدمتين، فإن الربح لليتيم، والمتصرف ضامن، فأما بالنسبة إلى الضمان، فلأن تصرفه غير شرعي، وهو يوجب الضمان البتة.
وأما بالنسبة إلى كون الربح لليتيم، فأكثر الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة

(1) تقدمت في ص 326 عن الوسائل ج 12 ص 192 حديث: 1 (2) تقدمت في ص 329 عن الوسائل ج 6 ص 58 حديث: 7 (3) تقدم في ص 328 عن الوسائل ج 12 ص 191 حديث: 3 (4) تقدمت في ص 328 عن الوسائل ج 12 ص 191 حديث: 4
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست