* * * ومنها - مما يتعلق بأصل المسألة -: ما رواه الكافي والتهذيب عن أسباط ابن سالم، قال: قلت للصادق عليه السلام: كان أخ هلك، وأوصى إلى أخ أكبر مني، وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا، وله مال، أفيضرب به أخي، فما كان من فضل سلمه إلى اليتيم، وضمن له ماله؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مالا فلا يعرض لمال اليتيم (1).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح، إذا لم يكن للعامل به مال.
وقال: إن عطب أداه (2).
وعن ربعي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا وليس له مال، فلا يمس ماله. وإن هو اتجر به فالربح لليتيم، وهو ضامن (3).
وعن أسباط بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال: إن كان لأخيك ما يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم (4).
وما رواه في التهذيب، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟ قال نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما. قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظر له (5).