محمد بن مسلم (1) وصحيحة ربعي (2) وعجز رواية منصور الصيقل (3) ونحوها غيرها مما ذكر أيضا، وقد اشترك الجميع في الدلالة على أنه متى لم يكن له مال واتجر به، فإنه ضامن، والربح لليتيم، كما ذكرناه، أعم من أن يكون وليا أو غير ولي، اتجر للطفل أو لنفسه، وقع الشراء بعين المال أو في الذمة.
إلا أن في هذا المقام اشكالا، قد نبه عليه جملة من علمائنا الأعلام.
منهم: صاحب المدارك، قال - عليه الرحمة - في كتاب الزكاة: أما أن ربح المال يكون لليتيم، فلأن الشراء وقع بعين ماله كما هو المفروض، فيملك المبيع ويتبعه الربح، لكن يجب تقييده بما إذا كان المشتري وليا أو أجازه الولي، وكان للطفل غبطة في ذلك، وإلا وقع الشراء باطلا، بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة في صورة شراء الولي أيضا، لأن الشراء لم يقع بقصد الطفل ابتداء، فإنما أوقعه المتصرف لنفسه، فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة، ومع ذلك كله فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد، وإن قلنا بصحة الفضولي مع الإجازة ابتداء، لأنه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليه النظر في ماله، وإنما أوقعه المتصرف في مال الطفل لنفسه على وجه منهي عنه. انتهى.
وحاصله: أن ما ذكرناه من مقتضى اطلاق الأخبار المذكورة، مناف لجملة من القواعد المقررة بين كافة الأصحاب:
منها: أنه لو لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل لنفسه، فالطاهر أنها تجارة باطلة، أو موقوفة على الإجارة من الولي أو الطفل بعد بلوغه، إن قلنا بصحة عقد الفضولي، وعلى تقدير البطلان أو عدم الإجازة فلا ربح لأحد، بل يجب رد ما أخذ على صاحبه ورد مال اليتيم إلى محله مع أن ظاهر الأخبار المتقدمة: صحة البيع،