ضامن (1).
وفي الفقه الرضوي: وروى أن من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم، و الخسران على التاجر، ومن حول مال اليتيم أو اقترض شيئا منه كان ضامنا لجميعه، وكان عليه زكاته دون اليتيم - إلى أن قال - وروي أن لرئيس القبيلة وهو فقيهها و عالمها: أن يتصرف لليتيم في ماله بما يراه حظا وصلاحا، وليس عليه خسران، و لا له ربح، والربح والخسران لليتيم وعليه انتهى.
هذا ما حضرني من الأخبار في هذا المقام، والذي يدل منها على ما قدمنا نقله عن الشيخ ومن تبعه، من أنه متى اتجر الولي لليتيم نظرا له، فإن الربح لليتيم والنقيصة عليه: رواية أبي الربيع المذكورة (2) ورواية الفقه الرضوي.
إلا أن ظاهر رواية أسباط بن سالم الأولى (3) المنافاة لذلك. حيث إن ظاهرها:
أن المتجر ولي اليتيم، مع أنه شرط عليه السلام في صحة تصرفه وتجارته لليتيم " الملاء " المؤذن ذلك بضمانه النقصان.
ويؤيد الخبر الأول ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب على الحكم المذكور، فإني لم أقف على مخالف فيه، وحينئذ فلا بد من ارتكاب التأويل في الخبر الثاني، وإن بعد، بحمله على ما إذا لم يكن وليا للطفل، وإن كان وصيا علي ما عداه من الأموال والتصرفات.
والذي يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه متى كان وليا مليا فإنه يجوز له الاقتراض من مال الطفل، والاتجار لنفسه، وأن الربح له والنقيصة عليه، فأما على