التي تجمع النخل والشجر، عشرة دراهم. وأمرني بأن ألقى كل نخل شاذ عن القرى، لمارة الطريق وأبناء السبيل، ولا آخذ منه شيئا. وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البرازين ويتختمون بالذهب، على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم، على كل رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم، على كل انسان منهم اثني عشر درهما، على كل انسان منهم.
قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة (1).
أقول: " نهر سبر " ضبطه ابن إدريس بالباء الموحدة والسين المهملة وحمل هذا الخبر في التهذيب على ما رآه أمير المؤمنين عليه السلام مصلحة في ذلك الوقت بحسب حالهم، فلا ينافي عدم التوظيف في الجزية.
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير وإسحاق بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا (2).
وما رواه في الكافي عن حريز عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج. فإن أخذ من رؤسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم. (3) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من هذا القبيل.
* * *