ما هو الحق الظاهر منها.
(ورابعها): استحقاق أجرة المثل مع فقره، وعلل بأنه يمكن حمل الأكل بالمعروف عليه، لأن أجرة المثل إن كانت أقل من المعروف بين الناس فالانسان لا يأخذ عوض عمله من غير زيادة عن عوضه المعروف وهو أجرة مثله ومثل هذا يسمى أكلا بالمعروف، والزيادة عليه أكل بغير المعروف. هذا إذا كان فقيرا، أما لو كان غنيا فالأقوى وجوب استعفافه مطلقا، عملا بظاهر الآية.
(وخامسها): جواز أخذ أقل الأمرين، من أجرة مثله وكفايته، مع فقره.
قال في المسالك: ولو تحقق للكفاية معنى مضبوط، كان هذا القول أجود الأقوال. ومثبتو أحد الأمرين من غير تقييد بالفقر، حملوا الأمر بالاستعفاف على الاستحباب، وادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به، وله وجه انتهى.
* * * أقول: والواجب - أولا - بسط الروايات الواردة عنهم - عليهم السلام - والتنبيه على ما يمكن استنباطه من الأحكام منها.
فمنها: ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة في الموثق، عن الصادق عليه السلام في قول الله تعالى " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف وإن كانت ضيعتم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا (1).
وما رواه في التهذيب عن ابن سنان في الصحيح، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن القيم لليتامى، في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم، أله أن يأكل من أموالهم؟ فقال: لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال الله عز وجل