والأمين لا يجوز له أن يتصرف لنفسه في أمانته بغير خلاف منا - معشر الإمامية - ولا يجوز له أن يتجر فيه لنفسه على حال من الأحوال، وإنما أورده شيخنا ايرادا لا اعتقادا، من جهة أخبار الآحاد، كما ورد أمثاله في هذا الكتاب، وهو غير عامل عليه. قال في الكتاب المشار إليه: ومتى اتجر لنفسه بمالهم - إلى آخر ما قدمناه -: ثم قال: وقد قلنا: إنه لا يجوز له أن يتجر لنفسه في ذلك المال بحال من الأحوال. انتهى ما ذكره ابن إدريس ملخصا...
أقول: أما اتجار الولي لليتيم نظرا له وشفقة عليه، فالظاهر: أنه لا خلاف في كون الحكم فيه ما ذكره الشيخ، من أن الربح لليتيم والنقصان له، إلا أن الأخبار في هذه الصورة لا تخلو من تدافع، وكذا بقية الأخبار في المسألة لا تخلو من الاشكال كما سيظهر لك انشاء الله تعالى.
وأما لو اقترضه الولي مع كونه مليا، فإنه يكون الربح له وهو ضامن لمال اليتيم.
ومنع ابن إدريس هنا من اقتراض الولي، مردود بالأخبار الآتية في المقام انشاء الله تعالى. وكذا منعه من الزكاة في الصورة الأولى، مردود بالأخبار، كما تقدم تحقيقه في كتاب الزكاة.
وأما لو كان التصرف مع عدم استكمال الشرطين المتقدمين، فظاهر الأخبار وكلام جملة من الأصحاب: أن الربح في هذه الصورة لليتيم وهو على اطلاقه لا يخلو من اشكال، كما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى في المقام.
* * * والواجب أولا: نقل ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، ثم بيان ما هو المستفاد منها بتوفيق الله سبحانه.
فمنها - مما تدل على جواز الاقتراض من مال اليتيم، ردا على ابن إدريس:
- ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولي مال