في كتابه " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف.
من كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: المعروف هو القوت. وإنما عنى الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم (1).
وما رواه الشيخان المتقدمان عن عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فليأكل بالمعروف " قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم (2).
وعن حنان بن سدير في الموثق، قال: قال الصادق عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل،، ما يحل له منها فقلت: إذا لاط حوضها، وطلب ضالتها وهنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل (3).
وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (4) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف، إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا. قال: قلت: أرأيت قول الله عز وجل " وإن تخالطوهم فإخوانكم " (5)؟
قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثم تنفقه، قلت، أرأيت أن كانوا يتامى صغارا وكبارا، وبعضهم أعلى كسوة من بعض، وبعضهم أكل من بعض، وما لهم جميعا. فقال: أما الكسوة فعلى كل انسان ثمن كسوته، وأما الطعام فاجعلوه جميعا، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير (6).