وإن كان ظاهر صحيحتي عبد الله بن سنان ذلك، بل يتعدى الحكم إلى الكسوة (1) أيضا، لأن المفروض أنه حبس نفسه على أموالهم ليس له مكسب سوى ذلك، وحينئذ يحمل القوت في الخبرين المذكورين على التمثيل، لأنه الضروري اللا بدي. (2) قال في المسالك: إن الأكل بالمعروف يحتاج إلى تنقيح، فإن أريد به الأكل المتعارف - كما يظهر من الآية والرواية وجعل مختصا بالولي - لا يتعدى إلى عياله، فلا منافاة بين الفقر وحصول الكفاية منه بهذا الاعتبار، لأن حصول القوت يحتاج معه إلى بقية مؤنة السنة من نفقة وكسوة ومسكن وغيرها، حتى يتحقق ارتفاع الفقر، إن لم نشترط حصول ذلك في بقية عياله الواجبي النفقة، وحينئذ فقولهم - في الاستدلال بثبوت أقل الأمرين " أنه مع حصول الكفاية يكون غنيا فيجب عليه الاستعفاف عن بقية الأجرة " - غير صحيح. وإن أريد به مطلق التصرف كما هو المراد من قوله " ولا تأكلوها إسرافا، وبدارا " " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " وغير ذلك، فقيد المعروف من ذلك غير واضح المراد، ليعتبر
(٣٤٢)