وأن الربح لليتيم.
ومنها: أنه لو اتجر في الذمة لنفسه، فإن مقتضى القواعد صحة البيع والشراء، وكون الربح له، وإن كان تصرفه في مال اليتيم بدفعه عما في الذمة، فلا تبرأ ذمته عما عليه من الثمن، بل يجب دفع الثمن من غيره، ورد مال اليتيم إلى محله. مع أن مقتضى اطلاق الأخبار المذكورة: صحة العقد، وكون الربح لليتيم أيضا.
ومنها: أنه لو لم يكن وليا " واتجر للطفل، فإن الظاهر: أن هذه الصورة كالأولى، في الوقوف على الإجازة أو البطلان، بناء على القول بصحة عقد الفضولي. مع أن ظاهر اطلاق النصوص المذكورة: الصحة، وأن الربح لليتيم.
ومن هنا يظهر وجه الاشكال في العمل بظاهر الأخبار المذكورة، إلا أن الأظهر العمل بما دلت عليها، لتكاثرها وتعددها، مع ظهورها في ذلك، وعدم إمكان تقييدها بما تقتضيه القواعد المشار إليها، كما سمعتها من كلام صاحب المدارك.
فاللازم حينئذ إما طرحها. وفيه من الشناعة ما لا يخفى وإما العمل بها، ويكون هذا الحكم مستثنى من تلك القواعد المذكورة.
ويشير إلى ما ذكرناه: ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب على الحكم المذكور.
من أنه متى وقع الاتجار في مال الطفل بدون الشرطين المتقدمين فإن الربح لليتيم، والعامل ضامن من غير تفصيل وتقييد، حسبما دل عليه اطلاق الأخبار المذكورة.
وهذه المناقشة حصلت من متأخري المتأخرين، كالسيد في المدارك، و قبله المحقق الأردبيلي، ومن تأخر عنهما.
وبالجملة فالمسألة لذلك محل اشكال، وإن كان العمل باطلاق الأخبار المذكورة، وفاقا لظاهر الأصحاب، لا يخلو من قوة، والله أعلم.
* * *