وعن منصور الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ما اليتيم يعمل به، قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته، فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام، وأنت ضامن للمال (1).
وما رواه العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مال اليتيم، إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، ولليتيم ربحه، قالا: فقلنا له: قوله " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "؟ قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم، فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (2).
وما رواه في الكافي عن سعيد السمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به (3).
وما رواه في الفقيه عن زرارة وبكير، في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر الفضة زكاة، ولا على مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (4).
وما رواه في التهذيب عن بكر بن حبيب، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى