يفسد، إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي لا يأكل منها أحد (1).
* * * وأنت خبير بأن هذه الأخبار تقصر عن معارضة الأخبار المتقدمة، إلا أنه مع عدم القول بها فلا بد لها من محمل تحمل عليه.
وقد تقدم حمل الشيخ لها على الكراهة، أو الحمل. وقد تقدم أيضا حمل العلامة للأخبار الدالة على الجواز على ما إذا علم ذلك بشاهد الحال. وهو غير بعيد، بقرينة روايات هدم الحيطان وجمع في الوافي بين الأخبار بأنه يمكن تخصيص الجواز بالبلاد التي تعرف من أرباب بساتينها وزروعها عدم المضائقة في مثله لوفورها عندهم. وهو وإن كان لا يخلو عن بعد، إلا أنه في مقام الجمع غير بعيد.
وربما أشعر ظاهر رواية قرب الإسناد بالجمع بين الأخبار بالضرورة وعدمها حيث إنها أشعرت بأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن الحيطان من أجلها، إلا أنه يدفعه ما تقدم من الأخبار الدالة على الجواز من غير ضرورة.
وبالجملة، فإن القول المشهور، وإن كان لا يخلو من قوة، لكثرة الأخبار الدالة عليه، إلا أن المسألة غير خالية عن شوب الاشكال، لعدم المحمل الظاهر لأخبار المنع.
ولا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة لعرض هذه الأخبار عليه فيؤخذ منها بما يخالفه ويصار إليه.
* * * وكيف كان، فإن الظاهر من النصوص وكلام الأصحاب في المقام أنه يشترط في الجواز شروط ثلاثة: