المار فيتناول منه ويأكل، هل يحل له ذلك؟ فإنه يحل له أكله، ويحرم عليه حمله (1) ورواه الطبرسي في الإحتجاج عن أبي الحسن محمد بن جعفر مثله.
وروى في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد - عليهما السلام -، من مسائل داود الصرمي، قال: سألته عن رجل دخل بستانا، أيأكل من ثمرها من غير علم صاحب البستان؟ قال:
نعم (2).
* * * هذا ما وقفت عليه (3) من الأخبار الدالة على القول المشهور، وهي ظاهرة الدلالة على ذلك تمام الظهور، وقد تقدم - أيضا - من برهان المسألة الثانية، مرسلة