وأن الله لا يحب الفساد.
وقد اشتمل خبر الحسين بن علوان - وهو الخبر الثامن ورجاله من العامة والزيدية - على المبالغة التامة في معنى هذا الخبر، وأكثر أخبار الجواز إنما تدور على هذا الخبر، مع أنك عرفت من الخبر السادس تأويل الخبر المذكور بما يدفع الاستناد إليه.
وأما الكلام في وطئ جارية الابن، فقد عرفت من كلام الشيخ في الإستبصار، التخصيص بالصغير، مع تقويم الجارية على نفسه وإن أطلق ذلك في النهاية.
وأنت خبير بأن ظاهر الخبر الخامس: جواز وقوعه على جارية ابنه الكبير، فإن قوله عليه السلام فيه: " إن لم يكن الابن وقع عليها " لا يجري في الصغير. والخبر التاسع، ظاهر في جواز وطئه لجارية ولده.
وأما الخبر العاشر فهو مطلق شامل باطلاقه للولد الصغير والكبير، وعجزه ظاهر في الابن الكبير.
وكذلك الخبر الثاني عشر مطلق. ومن ذلك يعلم مستند كلام الشيخ في النهاية ويظهر أن اعتراض ابن إدريس فيما تقدم من كلامه على النهاية ليس في محله.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن هذه الأخبار الظاهرة في جواز وطئ الأب جارية ابنه الكبير بغير إذنه، مخالفة لمقتضى القواعد الشرعية، وحينئذ يكون سبيلها سبيل الروايات المتقدمة، من وجوب الحمل والتأويل فيها بما قدمناه، وأما الابن الصغير فالأمر فيه أهون، لأن ولاية التصرفات في ماله للأب، و الروايات قد دلت على تصرف الأب في جاريته على الوجه المذكور فيها، و ليس فيها من الخروج عن القواعد ما في رواية جارية الابن الكبير.