(أحدها): أن يمر بالثمر، بمعنى أن يكون المرور اتفاقيا. وعلى هذا فلو قصدها ابتداء لم يجز له الأكل، اقتصارا في الرخصة المخالفة للأصل على موضع اليقين. وهو اتفاق النص والفتوى.
والمراد بالمرور هنا: أن يكون الطريق قريبة منها، بحيث يصدق - عرفا - أنه مر بها، لا أن يكون الطريق على نفس الشجرة أو ملاصقة للبستان.
و (ثانيها): أن لا يفسد. والظاهر أن المراد بالافساد: هدم حايط، أو كسر غصن، أو نحو ذلك.
وزاد بعض الأصحاب: أن لا يأكل منها شيئا كثيرا، بحيث يورث فيها أثرا بينا يصدق معه الافساد عرفا. قال: ويختلف ذلك باختلاف كثرة الثمرة وقلتها، و كثرة المارة وقلتهم وهو غير بعيد أيضا وإن كان المتبادر الأول.
و (ثالثها): أن لا يحمل منها شيئا، بل يأكل في موضعه وقد دل خبر السكوني المتقدم على أنه يغرم ما حمله، أو يغرم قيمته. والظاهر أن المراد بقوله " مرتين " إن الغرم يتعدد.
وزاد بعض الأصحاب (رابعا) وهو: عدم علم الكراهة.
و (خامسا) هو: عدم ظنها. واستحسنه في المسالك.
ويدفعه: قوله - في رواية محمد بن مروان: " قد اشتروا ما ليس لهم " فإنه يشعر بأن هذا حق للمارة ليس لهم المنع منه.
و (سادسا) هو: كون الثمرة على الشجرة أقول: ولا بأس به، فإنه هو الظاهر من الأخبار.