وما رواه في الكافي عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا.
قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، وما سار فيها أهل بيته. فقال:
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر، مما سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا، فيما عمروه منها. وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين. وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر. وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة. وما أخذ بالسيف، فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها. والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر. قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم. ثم قال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن مكة دخلها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عنوة، وكانوا أسراء في يده فأعتقهم، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - الخراج وما سار به أهل بيته. فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها. وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ. وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون:
لا تصلح قبالة الأرض والنخل، إذا كان البياض أكثر من السواد. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر (2).
وفي مرسلة حماد بن عيسى الطويلة عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام