الضرر أولى من جلب النفع. وحملوا الأخبار المنافية على ما تقدم في كلام المسالك نقلا عن العلامة.
واحتج المجوزون بمرسلة ابن أبي عمير، ورواية محمد بن مروان، وقد تقدم نقل جمع الشيخ بين الأخبار.
* * * أقول: والواجب هنا أولا نقل ما وصل إلي من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - ثم الكلام فيها بما يقتضيه المقام.
فمنها: ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال: وكان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرقت (فخربت) لمكان المارة (1). ورواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان مثله.
وعن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: ولا يفسد ولا يحمل (2).
وروى في الفقيه مرسلا، قال: قال الصادق عليه السلام: من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا (3).
وما رواه في التهذيب بطرق ثلاثة، عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فأكل منها؟ قال: كل و لا تحمل. قلت: جعلت فداك، إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: