اشتروا ما ليس لهم (1) كذا في سند من الأسانيد الثلاثة المذكورة. وفي سند آخر " قلت: فإنهم اشتروها؟ قال: كل ولا تحمل ".
وعن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز أن يأكل من ثمره؟ وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه من الأكل من ثمره، وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده (2).
وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والثمرة، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها، من ضرورة أو غيرها؟ قال: لا بأس (3).
وما رواه في الكافي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سرق الثمار في كمه، فما أكل منه فلا إثم عليه، وما حمل فيغرمها و يغرم قيمته مرتين (4). ورواه الشيخ أيضا.
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها، قال: نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر الحيطان برفع بنائها (5).
وروى الصدق في كتابه " اكمال الدين " بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري، في جواب مسائله عن صاحب الزمان، عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه، قال: أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به