يونس الدالة على ما كان يفعله الصادق عليه السلام في ضيعته " عين زياد " (1).
وأما ما يدل من الأخبار على القول الآخر، فمنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا، ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله أن نهاه صاحب الثمرة، أو أمره القيم فليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (2).
وعن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة. قال: لا. قلت: أي شئ السنبلة!
قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ (3).
أقول: الظاهر أن هذا الخبر لا يدخل في سياق هذه الأخبار، فلا معنى لاجرائه في هذا المضمار، فإن موضوع المسألة هو الأكل من الثمار في مكانه من غير أن يحمله ومن الظاهر أن السنبلة ليست من المأكول على تلك الحال. وأن الظاهر إنما هو إرادة حمله معه، لا إرادة أكله. والمنع في هذه الصورة مما لا خلاف فيه.
وعن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البستان أن يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ. فيتناول الرجل من بستانه؟ فقال:
إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا، فما أحب أن يأخذ منه شيئا وروى في قرب الإسناد عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو حلال لهم، فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا