ما يدل على أنه لا خمس فيها.
قال في المنتهى: الأرضون أربعة أقسام، أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة، فلا تختص بها المقاتلة، بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين وكما لا يختصون بها كذلك لا يفضلون، بل هي للمسلمين قاطبة. وذهب إليه علماؤنا أجمع.
وقال في المبسوط - بعد كلام في المقام، وذكر مكة وأرض السواد ونحوهما -:
والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة، يكون خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة، الغانمون وغير الغانمين في ذلك سواء.
" ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح، وليس للغانمين في هذه الأرض خصوصا شئ، بل هم والمسلمون فيه سواء.
" ولا يصح بيع شئ من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكيه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرفات التي تتبع الملك، ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الأصل.
" وعلى الرواية التي رواها أصحابنا " أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة " هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك، يكون للإمام خاصة، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي، قال: سئل الصادق عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع