وإلى المنع مال جملة من المتأخرين، منهم العلامة في المختلف وفي القواعد جعل المنع أحوط.
وبالمنع صرح ولده " فخر المحقين " في الشرح على ما نقله عنه بعض مشائخنا المعاصرين. وكذا المحقق الشيخ على في شرحه، قال: والحق أنه لا يجوز. تمسكا بالدلايل القاطعة على تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفسه منه، سوى بيوت من تضمنته الآية الأكل من بيوتهم. والقائل: الشيخ، استنادا إلى بعض الأخبار التي لا تنهض معارضتها لدلائل التحريم.
ونقل في المسالك القول بالمنع عن المرتضى في المسائل الصيداوية.
واختلف كلام المحقق هنا في الشرايع، ففي كتاب البيع، جزم بالجواز من غير نقل خلاف. وفي كتاب الأطعمة، تردد في الجواز.
وكذلك كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، فإن ظاهره في كتاب البيع الميل إلى الجواز، حيث إنه نقل عن العلامة حمل أخبار الجواز على ما إذا علم بشاهد الحال الإباحة. ثم قال: وهو بعيد. ثم نقل عن الشيخ الجمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على الكراهة أو على النهي عن الحمل، ثم قال: وهو جمع حسن هذا كلامه - رحمه الله - هنا.
وقال في كتاب الأطعمة - بعد ذكر المصنف المسألة -: وقد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الرواية وبالجواز قال الأكثر، وبه روايتان مرسلتان لا تقاومان ما دل عليه الدليل عموما، من تحريم تناول مال الغير بغير إذنه، فالمنع لا يحتاج إلى رواية تخصه، وما ورد فيه فهو مؤكد، مع أنه من الصحيح. انتهى. وهو كما ترى ظاهر في اختياره المنع.
استدل القائلون بالمنع بصحيحة الحسن بن يقطين الآتية، واعتضادها بالقرآن الكريم المتضمن للنهي عن أكل مال بغير تراض، وبقبح التصرف في مال الغير، وباشتمالها على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة عند التعارض، لأن دفع