المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلت:
الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل (1).
وعن محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها. فقال: لا بأس، إلا أن يستحي من عيب ذلك (2).
وما رواه في التهذيب والفقيه عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فئ للمسلمين (3).
وما رواه في التهذيب عن صفوان في الصحيح، قال: حدثني أبو بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك، وهي أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملي بخراجهم منه (4).
وما رواه الشيخ في الموثق عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (5).