عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - عليهم السلام - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه (1).
ويحتمل العمل بظاهر هذين الخبرين، وحمل الأول على حصول الرضا و إن لم يصرح بالإذن.
وإلى ذلك يميل كلام صاحب الوسائل، إلا أن شهرة الحكم بين الأصحاب، بل الاتفاق عليه كما عرفت، يوجب المصير إلى التأويل الأول.
قال في الدروس: والمأدوم: ما يؤتدم به كالملح واللحم. وفي التعدية إلى الخبز والفواكه نظر، انتهى.
ولا يجوز للرجل - أيضا - أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها، للأصل الدال على عصمة مال الغير، فأما إذا أباحته أو وهبته، اقتصر على ما تعلق به ذلك.
وروى الكليني والشيخ، في الموثق، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، و قالت له - حين دفعت إليه -: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب فقال: أعد على يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة، اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ، أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، وقال:
يا هذا، إن كنت تعلم أنها قد أفضت (2) بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب - ثلاث مرات - ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (3).