وروى في التهذيب في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عز وجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن (1).
وعن هشام وغيره في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول: أعمل به واصنع به ما شئت. أله أن يشتري الجارية يطأها؟
قال: لا، ليس له ذلك (2).
وعن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دفعت إلى امرأتي مالا أعمل به، فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك و تسخن عينها (3)؟! ورأوه في الفقيه عن حفص بن البختري عن الحسين المنذر.
أقول: في هذين الخبرين ما يشير إلى تقييد المطلق بما دلت عليه قرائن الحال، فإن الإذن في الخبرين، ولا سيما الأول، وإن كان مطلقا في جميع وجوه الانتفاع، إلا أنه لما كان المعلوم من المرأة الغيرة وعدم الرضا بامرأة عليها، جارية أو غيرها منعه عليه السلام من ذلك.
وظاهر الخبرين المذكورين: تحريم الشراء، وقوفا على ظاهر النهي، في الأول والتعليل في الثاني.
وظاهر كلام من وقفت عليه: الكراهة. صرح بذلك في القواعد، و المحقق، والشيخ على في الشرح.
فقال - بعد ذكر المصنف ذلك -: لأن فيه مقابلة نفعها باضرارها بها.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحسين بن المنذر. ثم ساق الرواية كما قدمناه.
وقال في الدروس: والزوج يحرم عليه تناول شئ من مالها، إلا برضاها،