ولو ملكته (1) مالا كره له التسري به، ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها.
انتهى.
وأنت خبير بما فيه - أما أولا - فلما عرفت من دلالة الخبرين المذكورين على التحريم. و - أما ثانيا - فلاتفاقهم على تحريم تصرف الزوج في مال زوجته إلا بإذنها. ومن المعلوم المقطوع، بالنظر إلى قرائن الأحوال، كما أشار إليه عليه السلام في الخبرين المذكورين، عدم الإذن في هذا التصرف الخاص فإن حاصل كلامه عليه السلام: أن هذا التصرف مستثنى من عموم اللفظ الدال على إباحتها له التصرف في مالها.