(الثاني عشر): ما رواه علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون لولده الجارية، أيطأها؟ قال: إن أحب. وإن كان لولده مال، وأحب أن يأخذ منه فليأخذ. وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا (1).
(الثالث عشر): ما في الفقه الرضوي، حيث قال عليه السلام: إعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (2).
* * * أقول: ظاهر كلام الأصحاب - في غير مسألتي الحج ووطئ الجارية -:
الاتفاق على أنه لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده شيئا متى أنفق عليه وقام بما يحتاج إليه إلا بإذنه.
قال في المنتهى: ولا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده البالغ مع الغناء عنه، ولا مع أنفاق الولد عليه. بالاتفاق، لأن الأصل عصمة مال الغير، انتهى.
ويدل على ذلك، من هذه الأخبار المذكورة: الخبر الثاني. لا سيما برواية الحميري.
والمراد بما يضطر إليه فيه: هو القوت الواجب على الولد، كما فسره الخبر السادس.
ويدل على ذلك - أيضا -: الخبر الثالث والسادس والتاسع.
وما دلت عليه هذه الأخبار، المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب، هو الموافق للقواعد الشرعية، من الآيات القرآنية، والسنة النبوية، الدالة على تحريم التصرف في مال الغير إلا بإذن صاحبه.