فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل (1).
وقول الصادق عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة (2).
وقول أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: أوصيك يا بني - إلى أن قال -: والصمت عند الشبهة (3).
وقوله عليه السلام: الوقوف عند الشبهة، خير من الاقتحام في الهلكة (4) إلى غير ذلك من الأخبار.
وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لتصريح الأخبار به، واتفاق الأصحاب على الحل من غير توقف.
وبالجملة، فإن دخول ما ذكره في افراد الشبهة المعدودة في هذه الأخبار ظاهر الفساد لمن تأمل في ما ذكرناه بعين الفكر والسداد.
نعم يمكن أن يقال: إن معنى الشبهة لا ينحصر في هذا الفرد المذكور في هذه الأخبار، بل من جملته ما يستحب التنزه عنه فيما إذا حصل الشك أو الظن باحتمال النقيض لما قام الدليل على حليته أو طهارته على الاطلاق كما فيما نحن فيه، فإن الدليل دل على أن كل شئ حلال حتى تعلم حرمته، وجوائز الظالم من هذا القبيل كما صرحت به أخبارها، لكن يحتمل قريبا بسبب العلم بأخذه الحرام كون هذا الفرد منه، وإن لم يعلم المكلف. فالأفضل له التورع عنه. والله العالم.
الخامسة: روى في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان - عجل الله فرجه - يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف