من مال ولده، فلا يجوز أن يأخذ من ماله شيئا على كل حال، لا بالمعروف ولا غيره.
لأن نفقة الوالد لا تجب على الولد عندنا إلا مع الاعسار، فأما مع الاستغناء فلا تجب النفقة على ولده ".
ثم نقل عن الشيخ في النهاية: جواز أخذ الوالد لحج الاسلام. ثم قال: إلا أنه رجع عنه في الإستبصار. فإنه - رحمه الله - قال.. - ثم نقل عبارته المتقدمة في صدر المسألة، ثم نقل عنه في الإستبصار في حيزه: أما موثقة سعيد بن يسار الآتية انشاء الله، الدالة على الحج من مال ابنه الصغير، وأنه ينفق من مال ولده. وأنه أجاب عن الانفاق بالحمل على ما إذا امتنع الولد من القيام، به، وعن الحج بأنه محمول على أنه يأخذ على وجه القرض على نفسه، إذا كان وجبت عليه حجة الاسلام.
ثم نقل عنه في الإستبصار أيضا، بحمل الأخبار الدالة على أنه يطأ جارية ابنه، على ما إذا كان الابن صغيرا وقومها على نفسه، أو يكون هو القيم بأمورهم والناظر في أموالهم.
ثم اعترضه في تجويزه أخذ نفقة الحج قرضا. قال: فإن هذا لا يجوز، لأنه لا تجب عليه الاستدانة ليحج بها، إلا أنه لو حج به كانت الحجة مجزية عما وجبت، واستقر في ذمته. انتهى.
أقول: وأنت خبير بأن ما ادعاه ابن إدريس هنا، من أن الشيخ رجع عما ذكره في النهاية، من جواز أخذ الوالد للحج في الإستبصار، واستدل بالعبارة المتقدمة، لا يخلو من خدش، فإن من تأمل كلام الإستبصار في هذا المقام، من أوله إلى آخره، يعلم أن العبارة المتقدمة، وإن أوهمت ما ذكره، إلا أن آخر كلامه وحكمه بجواز القرض إذا كانت ذمة الأب مشغولة بالحج، مخصص للكلام المتقدم.
ولا فرق بين كلامه في النهاية وكلامه في الإستبصار، لا اطلاقه في النهاية " جواز الأخذ للحج وإن لم يستطع قبل ذلك " وتقييده في الإستبصار بما إذا كانت الذمة مشغولة