علي عليه السلام: إن لم يكن الابن وقع عليها. ثم قال: وفي خبر آخر: لا يجوز أن يقع على جارية ابنه إلا بإذنه (1).
(السادس): ما رواه في الكافي والفقيه، عن الحسين بن أبي العلا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له:
أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هذا أبي، وقد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال:
أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن؟!
ورواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار في الحسن (2).
(السابع): ما رواه الشيخ في الموثق عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم. قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم، بالمعروف. ثم قال: نعم، يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه (3).
(الثامن): ما رواه عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه - عليهم السلام - قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي عمد إلى مملوك لي، فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته؟، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما. جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه (4).