عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا، إلا بإذن والده (1).
ورواه الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، إلا أنه قال: لا، إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر (2).
(الثالث): ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله عز وجل لا يحب الفساد (3).
(الرابع) ما رواه في الكافي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه، قال: فليأخذ. وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها (4).
(الخامس): ما رواه في الكافي والتهذيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.
وقال: في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك (5).
ورواه الصدوق عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في كتاب