(التاسع): ما رواه أيضا في الصحيح عن ابن سنان (1) - والظاهر أنه عبد الله - قال: سألته - يعني أبا عبد الله عليه السلام - ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا. وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب، فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه. قال:
ويعلن ذلك قال: وسألته عن الوالد، أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان لرجل ولد صغار، لهم جارية، فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء، إن شاء وطأ وإن شاء باع (2).
(العاشر): ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الوالد، يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن (3).
(الحادي عشر): ما رواه الصدوق في العيون والعلل، بسنده عن محمد بن سنان، أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائلة: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه، وليس ذلك للولد، لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا.
والمنسوب إليه والمدعو له، لقوله عز وجل " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " أنت ومالك لأبيك " وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب، ولأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ الأم بنفقة ولدها (4).