إلا أنه من جملة أفراد الشبهة المعدودة في هذه الأخبار.
وعد من ذلك - بناء على هذا الأصل الذي ذكره أيضا - ما اختلف فيه الأخبار، مع ترجيح أحد طرفيها في نظر الفقيه، كمسألة نجاسة البئر مثلا، مع القول بالطهارة.
وفيه - أولا -: أن الحل والحرمة - كما حققناه في محل أليق وقد تقدم أيضا في المجلد الثاني من كتاب الطهارة - ليس عبارة عما كان كذلك في نفس الأمر والواقع، وإنما ذلك بالنظر إلى علم المكلف، وكذلك الطهارة والنجاسة، فالحلال هو ما لم يعلم المكلف حرمته، وإن كان حراما في الواقع، لا ما علم عدم حرمته.
والطاهر: ما لم يعلم نجاسته، لا ما علم عدم نجاسته.
ولا يقال: هذا حلال بحسب الظاهر وحرام في الواقع، إذ لا واقع هنا لذلك، فإن الأحكام الشرعية لم يجعلها الشارع منوطة بالواقع ونفس الأمر الذي لا يعلمه إلا هو، وإنما جعلها منوطة بعلم المكلف.
وتحقيق البحث في المقام واسع، وقد تقدم في الموضع المشار إليه.
وثانيا: أن المفهوم من الأخبار في هذا القسم الثالث - أعني قسم الشبهة - هو الكف والتثبت والرد إلى الأئمة - عليهم السلام (1) كما أن الحكم في الحلال البين والحرام البين، هو الإباحة في الأول، والمنع مع المؤاخذة بالمخالفة في الثاني.
ومن الأخبار المشار إليها: قول أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل: وما اشتبه عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا (2).
وقول الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشده