قد يكون من بيت المال الذي يجوز أخذه واعطائه للمستحقين، مثل أن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيه ابن أبي المساك أو غير ذلك ثم أطال الكلام.
أقول: لا يخفى على المتتبع للسير والآثار، والمتطلع في كتب الأخبار: أن بيت المال المذكور في أمثال هذا المقام، إنما هو المشتمل على الأموال المعدة لمصالح المسلمين وأرزاقهم، كما يدل عليه أخبار اعطاء المؤذن والقاضي، والديات التي يعطى من بيت المال ونحو ذلك. وليس في الأموال التي يأخذها الإمام عادلا أم جائرا، ويكون في بيت المال، ما يكون كذلك إلا مال الخراج والمقاسمة، وإلا فالزكاة لها أرباب مخصوصون.
واحتمال الحمل على ما ذكره من بيت المال يكون منذورا أو وصية، عجيب من مثله رحمة الله عليه، لا سيما مع ما صرح به غير واحد من المحققين، من أن الاطلاق الواقع في الأخبار إنما يحمل على الأفراد الشايعة المتكثرة لها وأنها هي التي ينصرف إليها الاطلاق دون الفروض النادرة.
وبالجملة فإن مناقشته هنا في بيت المال، بالحمل على غير ما ذكرناه ضعيفة.
وأما كون أحد مصاريف بيت المال ارتزاق الشيعة أو هم مع غيرهم، فالأخبار به أكثر من أن يأتي عليها المقام، كما لا يخفى على المتتبع للأخبار بعين التحقيق والاعتبار.
وبالجملة فإن الخبر المذكور، بمعونة غيره من الأخبار في جواز ارتزاق الشيعة من بيت المال، مما لا يحوم حوله الاشكال، وإن كانت أبواب المناقشة منسدة في هذا المجال.
والظاهر - أيضا - من قوله " ما يمنع ابن أبي السماك أن يخرج شباب الشيعة " أي إلى جباية الخراج وجمعه ويعطيهم ما يعطي غيرهم، والظاهر أن الرجل المذكور كان منصوبا من قبل الخليفة على جمع الخراج وحفظه وخزنه في بيت المال وقسمته. ومراده عليه السلام حث الرجل المذكور على نفع الشيعة وصلتهم، بجعلهم