الثالثة، من قوله عليه السلام: لو لم يجد بنو أمية من يحضر جماعاتهم، ويجبى لهم الخراج ويكتب لهم، ما غصبونا حقنا (1).
ولا ينافي ما ذكرنا اشتمال الخبر الأول على تسمية الضيعة المذكورة بعين أبي زياد، وتسميتها في هذا الخبر بعين زياد، فإن مثل هذا التجوز كثير في الكلام.
وأما قوله في الوافي - بعد ذكر الخبر الأول في كتاب المتاجر - " أبو - زياد كان من عمال السلطان " فهو تخرص، وإنما هو اسم الصيغة المذكورة، وكأنه غفل عن الخبر الذي نقلناه، وهو قد قدمه في كتاب الزكاة.
وبالجملة فإن الخبر المذكور لا دلالة فيه على ما ادعوه من حل الخراج و المقاسمة ونحوهما بوجه، وقصاراه - مع قطع النظر عما ذكرناه - هو ما ذكره المقدس الأردبيلي رحمه الله.
* * * (الثاني): ما رواه الشيخ، في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال:
قال لي أبو الحسن عليه السلام: ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت على، قال: اشتره (2).
وأنت خبير بما فيه من الاجمال المانع من صحة الاستناد إليه في الاستدلال، إذ لا تعرض فيه - ولو بالإشارة - إلى كون ذلك الطعام من وجه الخراج أو المقاسمة أو الزكاة بوجه، ومجرد احتمال كون المقام من أحد هذه الوجوه لا يكفي في الدلالة.
(الثالث): ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحذاء عن الباقر عليه السلام قال: