حرام. انتهى ما ذكره في الرضوي (1).
والشيخ جمع بين الأخبار بحمل الرواية الأولى على عدم الاشتراط، والروايات المطلقة في المنع على الاشتراط.
قال: لا تنافي بين هذا الحديث وبين الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة، لأن الدال على التحريم محمول على أنه لا يجوز له أن يشارط في تعليم القرآن أجرا معلوما، والخبر الآخر محمول على أنه إذا أهدى إليه فإنه يكون مباحا، لما رواه جراح المدايني - ثم ذكر الرواية المتقدمة - ثم نقل ما عارضها من رواية قتيبة الأعشى، وحملها على الكراهة.
وهذا الكلام منه مؤذن بالتحريم مع الشرط، والكراهة مع عدمه.
قال في المنتهى - بعد نقل مجمل كلام الشيخ -: وهذا التأويل من الشيخ يعطي أنه يرى التحريم مع الشرط. ونحن نتوقف في ذلك.
وأنت خبير بأن توقفه هنا مؤذن بالعدول عما صرح به في صدر المسألة، مما قدمنا نقله عنه.
والمفهوم من كلام الأصحاب: هو العمل بالخبر الأول الدال على الجواز، وحمل الأخبار الأخر على الكراهة، اشترط أو لم يشترط.
ولا يبعد عندي حمل جملة الأخبار الناهية عن الأجرة، والمبالغة في تحريمها، وأنها سحت، على التقية، كما هو ظاهر الخبر الأول، بل صريحه.
ويؤيده ما ذكره الأصحاب هنا من أصالة الحل، وإشاعة معجزته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن القرآن هو أظهر معاجزه صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم اندراسه، فإنك لا تجد أحدا ينصب نفسه ويترك معاشه، وتحصيل الرزق له ولعياله، ويجلس لتعليم القرآن لأولاد الناس بغير أجرة تعود إليه.
وإلى ما ذكرنا يشير قوله - عليه السلام - في الخبر الأول " إنما أرادوا أن لا يعلموا