كما ورد في الأخبار، وقولهم: (عورة المؤمن على المؤمن حرام) جائز الحمل على كل من المعنيين، وتخصيصه في هذه الأخبار بهذا المعنى - بقوله (عليه السلام): (ليس حيث تذهب إنما هو... الخ) مما يدل بظاهره على الانحصار في هذا المعنى - محمول على نفي الاختصاص بذلك المعنى المشهور، وتأكد التحريم في هذا المعنى والمبالغة فيه حيث إنه في الواقع أضر على المؤمن، فتحريمه حينئذ أشد، فكأنه هو المراد من اللفظ خاصة. ومثله في باب المبالغة غير عزيز في كلامهم (عليهم السلام) كقولهم:
(المسلم من سلم الناس من يده ولسانه) (1).
ويدل على ذلك موثقة حنان (2) قال: (دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق. فقال: وأي العراق؟ قلنا: كوفيون. فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار. ثم قال: ما يمنعكم من الأزر؟ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام. إلى أن قال: فسألنا عن الرجل، فإذا هو علي بن الحسين (عليهما السلام).
وبذلك يظهر لك ما في كلام بعض فضلاء متأخري المتأخرين، حيث دخل عليه الاشكال بورود هذه الأخبار في هذا المجال، فقال: (ولو لم يكن مخافة خلاف