من فوائدنا، ولا سيما في رسالتنا قاطعة القال والقيل في نجاسة الماء القليل، فإنا قد أحطنا فيها بأطراف الكلام بابرام النقض ونقض الابرام، ولنشر هنا إلى نبذة من ذلك كافلة بتحقيق ما هنالك.
فنقول: قال الفاضل المذكور في كتاب الوافي - بعد نقل موثقة حنان المذكورة (1) وذكر المعنى الذي حملنا عليه الخبر أولا - ما صورته: (ويحتمل الحديث معنى آخر، وهو أن تكون شكايته من انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح لاحتمال كونه بولا كما يستفاد من أخبار الاستبراء. وذكر العجز عن الماء على هذا التقدير يكون لتعذر إزالة البلل عن ثوبه وسائر بدنه حينئذ، فإنه قد تعدى من المخرج إليهما وهذا كما ذكر العجز في حديث محمد السابق في الاستبراء (2). وعلى هذا لا يحتاج إلى تكلف تخصيص التمسح بالريق بالمواضع الطاهرة، ولا إلى تكلف تعدي النجاسة من المتنجس، بل يصير الحديث دليلا على عدم التعدي منه، فإن التمسح بالريق مما يزيدها تعديا. وهذا المعنى أوفق بالأخبار الأخر. وهذان الأمران - أعني عدم الحكم بالنجاسة إلا بعد التيقن وعدم تعدي النجاسة من المتنجس - بابان من رحمة الله الواسعة فتحهما لعبادة رأفة بهم ونعمة لهم ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم نقل خبر سماعة المتقدم (3)، وقال بعده: لا يخفى على من فك رقبته من ربقة التقليد أن هذه الأخبار وما يجري مجراها صريحة في عدم تعدي النجاسة من المتنجس إلى شئ قبل تطهيره وإن كان رطبا إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح ونحوه، وإنما المنجس للشئ عنه النجاسة لا غير. على أنا لا نحتاج إلى دليل في ذلك. فإن عدم الدليل على وجوب