أقول: ويحتمل أن يكون مورد الخبر بالنسبة إلى من كان فاقد الماء وتيمم بعد الاستبراء والتجفيف بالأحجار، فإنه لا بأس بالخارج بعد ذلك بمعنى أنه لا يكون ناقضا للتيمم وإن كان نجسا باعتبار ملاقاة المحل النجس إلا أنه غير واجد للماء، وربما يستأنس لذلك بالتمسح بالأحجار. وظني أن هذا الجواب أقرب مما ذكره شيخنا المتقدم.
و (أما الثانية) فالظاهر منها أن السائل شكى إليه أنه ربما بال وليس معه ماء، ويشتد ذلك عليه بسبب عرق ذكره بعد ذلك أو بلل يخرج منه، فيلاقي مخرج البول فينجس به ثوبه وبدنه، فعلمه (عليه السلام) حيلة شرعية يتخلص بها من ذلك، وهو أن يمسح غير المخرج من الذكر أعني المواضع الطاهرة منه من بلل ريقه بعد ما ينشف المخرج بشئ، حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر في نفسه أنه يجوز أن يكون من بلل ريقه الذي وضعه وليس من العرق ولا من المخرج. فلا يتيقن النجاسة من ذلك البلل حينئذ. وبالجملة الحكمة في الأمر بمسح الذكر بالريق فعل أمر يجوز العقل استناد ما يجده من البلل إليه، ليحصل عنده الاشتباه وعدم القطع بحصوله من المخرج أو ملاقاته، ومع الاشتباه يبنى على أصالة الطهارة. فكل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر (1). والناس في سعة ما لم يعلموا (2). وما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا