فقال: بأس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه) وبمضمونها أخبار أخر سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
وأما رواية سماعة (1) قال: (قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي؟ قال: ليس به بأس).
وموثقة حنان (2) قال: (سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال:
إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي؟ فقال: إذا بلت وتمسحت فأمسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك).
فإنهما بحسب ظاهر هما منافيان لما قدمنا من الأخبار، لدلالة ظاهر الأولى على الاكتفاء بالتمسح بالأحجار، بقرينة نفي البأس عما يفسد سراويله من البلل بعد التمسح، والثانية على الاكتفاء بالتمسح بقرينة مسح الذكر.
والجواب عنهما - بعد الاغماض عن المناقشة في السند بعدم المقاومة لما تقدم من الأخبار الصحاح - بالطعن في الدلالة.
(أما الأولى) فبما أجاب الشيخ (قدس سره) في الإستبصار (3) من أنه ليس في الخبر أنه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك ولن لم يغسله، وإنما قال: ليس به بأس، يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء، وذلك صحيح، لأنه المذي، وهو طاهر.
وأجاب بعض محققي مشايخنا من متأخري المتأخرين - وتبعه والدي (قدس سره) في بعض فوائده لكن نسبه إلى البعد - بأن وجد أن ما يفسد سراويله من البلل لكثرته - مع عدم القطع بخروجه من مخرج البول الباقي على النجاسة - لا بأس به، لأصالة الطهارة واحتمال كونه من غير المخرج وغير متصل به.