الغسل دليل على عدم الوجوب، إذ لا تكليف إلا بعد البيان) ونحوه ذكر في كتاب المفاتيح.
أقول: ما ذكره (قدس سره) في هذا المقام غير تام، لتوجه البحث إليه من وجوه:
(أحدها) - أنه لا دلالة في خبر حنان (1) على هذا الوصف الذي بنى عليه هذه المباني المتعسفة، وارتكب فيه هذه الاحتمالات المتكلفة.
و (ثانيها) - أنه لو كانت شكاية السائل إنما هي من حيث خوف انتقاض وضوئه بالبلل الخارج من جهة احتمال كونه بولا، لكان جوابه بالأمر بالاستبراء بعد البول، فإن حكمة الاستبراء هو البناء على طهارة ما يخرج بعده وعدم نقضه.
و (ثالثها) - أنه لو كان وجه الحكمة في الأمر بوضع الريق على مخرج البول هو عدم انتقاض الطهارة - بمعنى أن ينسب ذلك البلل الذي يجده إلى الريق ليكون غير ناقض، ولا ينسبه إلى الخروج من الذكر فيكون ناقضا - فأي فرق في ذلك بين الحكم بتعدي النجاسة من المخرج بعد مسحها وعدم تعديها؟ فإن وجه الحكمة يحصل على كلا التقديرين، فإنا لو قلنا بالتعدي ومسح المخرج بريقه لقصد هذه الحكمة وكون الخارج غير ناقض أمكن وإن كان نجسا. وبالجملة فإنه لا منافاة بين حصول هذه الحكمة وبين القول بتعدي النجاسة (ورابعها) - إن ما ادعاه - من أوفقية هذا المعنى بالأخبار - غير ظاهر، فإن من جملة تلك الأخبار رواية حكم بن حكيم الصيرفي (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط