ونقل عن ابن البراج أنها من السرة إلى الركبة. وعن أبي الصلاح أنها من السرة إلى نصف الساق.
ولم أقف لهما على دليل، بل ظاهر الأخبار يدفعهما، كالرواية المذكورة، ورواية الميثمي عن محمد بن حكيم (1) قال: (لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليست من العورة) إلى غير ذلك من الأخبار.
نعم ربما يدل على ما ذكره ابن البراج رواية بشير النبال (2) قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام. فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم. فأمر باسخان الحمام، ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته، ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال أخرج عني، ثم طلى وهو ما تحته بيده ثم قال:
هكذا فافعل).
وقضية الجمع بين الأخبار تقتضي حمل هذا الخبر على الاستحباب. إلا أنه قد روى في الفقيه (3) مثل هذه الحكاية عنه (عليه السلام) وأنه كان يطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر بدنه.
والمراد بالناظر المحترم من يحرم نظره، فلا يجب الستر عن الزوجة والطفل والجارية التي يباح وطؤها