ومما يدل على وجوب سترها ما رواه في الفقيه (1) مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه (سئل عن قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم...) (2) فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه) وما رواه فيه في باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) (3) قال: (إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته).
والأخبار في ذلك كثيرة مذكورة في باب دخول الحمام) ولا ينافي ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (سألته عن (عورة المؤمن على المؤمن حرام) فقال: نعم قلت: يعني سفليه؟
فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره).
ورواية حذيفة بن منصور (5) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام? فقال: ليس حيث يذهبون، إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما) ومثلهما رواية زيد الشحام (6).
(أما أولا) - فلوجود ما يدل على التحريم مما ذكرناه، وغاية ما يلزم من ذلك اطلاق العورة على معنيين، قد ذكر في تلك الأخبار حكم أحدهما وفي هذه الأخبار حكم الثاني. واطلاق العورة على هذا المعنى في الأخبار غير عزيز.
و (أما ثانيا) فبأن يقال إن كلامهم (عليهم السلام) له باطن وظاهر