إذا كان على رأس الحشفة وغيره).
وما رواه ابن المغيرة في الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال:
(قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقي ما ثمة).
وباطلاق الأمر بغسله في جملة من الأخبار الحاصل امتثاله بما يحصل به النقاء ولو بالمثل، والأصل عدم التقييد. والمقيد مع ضعف سنده معارض بما عرفت، بل يمكن الطعن في دلالته بأن الاجزاء في المثلين لا يقتضي سلب الأجزاء عما دونه والمراد أجزاء الفرد الأكمل. وبذلك يظهر قوة القول الثاني.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن اطلاق الأخبار - بالغسل في بعض والصعب في آخر والتحديد بالنقاء في ثالث - لا ينافي عند التأمل خبر المثلين، فإن الظاهر أن الغسل لا يصدق إلا بما يقهر النجاسة ويغلب عليها، ولا يحصل ذلك بأقل من المثلين، ومثله الصب بطريق أولى، وأظهر من ذلك النقاء المستلزم للغلبة البتة. نعم يبقى خبرا المثل مناقضين لذلك، وهما لا يبلغان قوة المعارضة، سيما مع تأيد هذه الأخبار بموافقة الاحتياط.
وأما ما أجاب به الشيخ (رحمه الله) في كتابيه عن خبر المثل - حيث اعتمد على خبر المثلين، واقتفاه المحدث الحر العاملي (قدس سره) في كتاب الوسائل، من احتمال رجوع ضمير (مثله) إلى البول الخارج كلا - ففيه أن ضميري (يغسله) و (بمثله) لا مرجع لهما إلا لفظ البول المتقدم، وتعلق الغسل بالبول الخارج كلا لا معنى له، بل المغسول إنما هو المتخلف على المخرج، وحينئذ فالوجه حمل البول في الرواية على المتخلف، والمعنى أنه يجزئ من إزالة البول أو من غسل البول أن يغسله بمثله.
ولو قيل: إنه يمكن تصحيح ما ذهب إليه الشيخ بنوع من الاستخدام، بجعل