أن تجديده بعد التجديد لا أجر له.. الخ " - ففيه أنه إن أراد التجديد من غير تخلل زمان أو صلاة أو نحوهما فالتجديد الأول أيضا لا أجر له، بل هو ليس بتجديد لأن الوضوء جديد، وإن أراد به التجديد مع التخلل كما في مثال الأذان الذي أورده فقوله: " لا أجر له " ممنوع، كيف وهو نفسه وروى في هذا المقام عن النبي (صلى الله عليه وآله ": " أنه كان يجدد الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة (1) ".
و (أما رابعا) - فلأن حمل الاسباغ على التجديد فيما رواه (2) من " أن المرتين إسباغ " مما لا يكاد يشم له رائحة من الأخبار ولا من كلام أحد من الأصحاب، إذ الظاهر المتبادر من الاسباغ هو الاكثار من ماء الوضوء لا تكراره، والعجب من جمع من محققي متأخري المتأخرين حيث تبعوه في هذا التأويل وجعلوا عليه المدار والتعويل من غير إعطاء التأمل حقه في ذلك ولا إمعان النظر فيما هنالك.
(الثالث) - ما ذهب إليه الشيخ حسن في المنتقى قال (قدس سره) - بعد نقل الخبر الدال على قوله: " مثنى مثنى " -: " والمتجه حمله على التقية، لأن العامة تنكر الوحدة وتروي في أخبارهم التثنية " (3) انتهى.